الشيخ محمد آصف المحسني
104
معجم الأحاديث المعتبرة
- صا ) فإنها قضاء . وزاد في التهذيب : ( قال - خ ) قال أبو عبداللَّه عليه السلام : أن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض . كلّ شيء شك فيه ممّا قدجاوز ( ه - خ ) ودخل في غيره فليمض عليه « 1 » . أقول : في اعتبار السند بحث من انّ أبا أحمد بن محمد هو البرقي أو الأشعري وقد مرّ غير مرّة بحثه . [ 5107 / 2 ] التهذيب : عنه عن أحمد بن الحسن بن عليّ فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرّجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلايدري أركع أم لا ويشك في السجود فلايدري أسجد أم لا ؟ فقال : لا يسجد ولايركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقيناً وعن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع ، قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته قلت : فان لميذكر إلّابعد ذلك ؟ قال : يقضي ما فاته إذا ذكره وروى في الاستبصار بهذا الاسناد عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل ينسى سجدة ( وذكر مثله ) « 2 » . [ 5108 / 3 ] الفقيه : روى ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عمّن نسي أن يسجد واحدة فذكرها وهو قائم قال : يسجدها إذا ذكرها ما لميركع فإن كان قدركع فليمض على ( في - خ ) صلاته فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو « 3 » . [ 5109 / 4 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البزنطي . . . عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل صلّى ركعة ثم ذكر وهو في الثانية وهو راكع أنّه ترك سجدة من الأولى فقال : كان أبو الحسن عليه السلام يقول : إذا تركت سجدة في الركعة الأولى ولمتدر واحدة أو ثنتين استقبلت الصلاة حتى يصح لك انهما اثنتان « 4 » . ورواه الشيخ في التهذيبين عن أحمد بن محمّد بن عيسى بتفاوت ما وفيه : عن رجل يصلّي ركعتين . . . وزاد فيهما : وإذا كان ( كنت ظ ) في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن
--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 153 والاستبصار : 1 / 359 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 153 ، الاستبصار : 1 / 359 وجامع الأحاديث : 6 / 285 . ( 3 ) . الفقيه : 1 / 288 ، التهذيب : 2 / 152 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 349 ، التهذيب : 2 / 154 ، الاستبصار : 1 / 360 وجامع الأحاديث : 6 / 287 .